للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١١) ومن كان من أمهاتهن وإن علون

(١٢) ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، ولا بأب أعلى من الجد

(١٣) فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات

(فصل: وللبنت النصف)

(١٤) وللبنتين فصاعدا الثلثان

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

قبل الأم» . وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور. وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت باب غير وارث كأم أب الأم، ويحتمله كلام الخرقي، لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات، ثم قال: وإن كثرن فعلى ذلك. واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث. مسائل من ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعًا، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، السدس للثلاث الأول. أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أب أب أبي وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب، السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين، ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة، ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان.

مسألة ١١: (ومن كان من أمهاتهن وإن علون) يرثن للخبر.

مسألة ١٢: (ولا ترث جدة تدلي باب بين أمين) لأنه أب غير وارث (ولا ترث جدة تدلي باب أعلى من الجد) للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم.

مسألة ١٣: (فإذا خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه) لأنها أدلت باب غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام (والميراث للثلاث الباقيات) لما سبق.

[[فصل في ميراث البنت]]

(فصل: وللبنت النصف) إجماعًا إذا انفردت لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] وقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف.

مسألة ١٤: (وللابنتين فصاعدًا الثلثان) أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، والصحيح الأول وإن كثرن، لقوله سبحانه: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] و "فوق" زائدة كقوله سبحانه: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢] وذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد

<<  <   >  >>