باب الحوالة والضمان (٨٣) ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل
(٨٤) ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب الحوالة والضمان]
مسألة ٨٣:(ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل) ولصحة الحوالة شروط:
أحدها: تماثل الحقين لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، ولو كان دين أحدهما حالًا والآخر مؤجلًا أو أجل أحدهما مخالفًا لأجل الآخر لم يصح لما سبق.
الشرط الثاني: أن يحيل برضاه لأنه الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضاء المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه.
الشرط الثالث: أن يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقًا ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز.
الشرط الرابع: أن يحيل بمال معلوم لأنها إن كانت بيعًا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه.
مسألة ٨٤:(ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال) والمليء الموسر وذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»(رواه أبو داود) ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحتال الامتناع.