للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٨٥) وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما

(٨٦) فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه

(٨٧) وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل

(٨٨) وإن استوفى من الضامن رجع عليه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٨٥: (وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما) لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الزعيم غارم» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، يقال: زعيم وضمين وقبيل وحميل وصبير بمعنى.

مسألة ٨٦: (فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه) لأن الضامن تبع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن.

مسألة ٨٧: (وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل) لأن التوثقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء.

مسألة ٨٨: (وإن استوفى من الضامن رجع عليه) يعني رجع الضامن على المضمون عنه، أما إذا قضاه متبرعًا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير إذنه، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين:

إحداهما: يرجع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وكان على من هو عليه، كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه.

الثانية: لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه.

١ -

مسألة ٨٩: وإن أذن له في القضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه أو قدر الدين لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله.

١ -

مسألة ٩٠: وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن

<<  <   >  >>