للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين

(٨) فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

[فصل في ميراث الجدة]

(فصل: وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم، وروى قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيئًا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها» . رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقوله: واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن، وذلك إجماع منهم. ووجهه الحديث المذكور، وأن عمر شرك بينهما فيه. وروي نحوه عن أبي بكر. فروى سعيد: حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وكان شهد بدرًا -: يا خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - السدس بينهما. وقوله: "إذا تحاذين" يعني إذا كانتا في القرب سواء، فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم الأم وأم الأب، وقد دل عليه ما تقدم من الحديث، مثال ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعًا، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثلاث الأوَل وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث.

مسألة ٨: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن) لأنها جدة قربى فتحجب

<<  <   >  >>