للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب حكم المرتد ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من بدل دينه فاقتلوه»

(٦٦) ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

نصبوا قاضيا يصلح للقضاء لاجتماع شروط القضاء فيه فحكمه حكم قاضي أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ويرد منه ما يرد، وعند أبي حنيفة لا يجوز قضاؤه لأنهم مفسقون ببغيهم والفسق ينافي القضاء، وعند أصحابنا لا يفسقون بخروجهم؛ لأن ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يفسق مجتهدهم كسائر الفروع، فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصا ولا إجماعا نفذ حكمه، وإن خالف ذلك نقض حكمه، وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته الإجماع.

[[باب حكم المرتد]]

(ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري) ، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم ينكر فكان إجماعا.

مسألة ٦٦: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف) ؛ لما روى مالك في موطئه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم.

إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها ثلاثة أيام لحديث عمر، وحكم المرأة في قتلها

<<  <   >  >>