باب الغصب (١٦) من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده
(١٧) وإن نقص فعليه أرش نقصه
(١٨) وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليهسواء جنى على سيده أو أجنبي
(١٩) وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب الغصب]
وهي الاستيلاء على مال غيره بغير حق
مسألة ١٦:(ومن غصب شيئًا فعليه رده) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»(رواه أبو داود)(وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده) لأنه فوت عليه منفعته، والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان.
مسألة ١٧:(وإن نقص فعليه أرش نقصه) لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسًا للبعض على الكل.
مسألة ١٨:(وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه) يعني على الغاصب (سواء جنى على سيده أو أجنبي) لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضمونًا على الغاصب كسائر نقصه.
مسألة ١٩:(وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما) الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمانه كما لو كان هو المتلف؛ لأن الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون أرش الموضحة لزم فيها ما نقص من قيمته، وإن كانت على شيء مقدر كقطع يده أو قلع عينه فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويخرج أن يجب أكثر