باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل أو كثر، مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور كذبه في قذف واحد لا يزيل المعرة عن الآخر ولا يتحقق كذبه فيه.
مسألة ٣٨:(وإذا طالبوا أو واحد منهم) ، وقد سبقت في قذف الواحد، وإن طلب واحد منهم فله إقامة الحد على قاذفه؛ لأنه مقذوف لم يشهد عليه أربعة فوجب الحد على قاذفه كما لو أقر بالقذف وطلب حقه.
مسألة ٣٩:(وإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره) كما لو قتله جماعة عمدا وعفي عن بعضهم لا يسقط حق الباقين فكذلك هاهنا.
[[باب حد المسكر]]
(ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة) .
في هذه المسألة فصول:
الأول: أن كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» ، وعن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما، وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب، وقال الإمام أحمد: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح، قال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة، وأما حديث ابن عباس:«حرمت الخمر لعينها، والمسكر من كل شراب» فهو عمدتهم، وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب، فإنه يروي هو وغيره عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«كل مسكر حرام» .