للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لأن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي

(٤٠) وسواء كان عصير العنب أو غيره

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الفصل الثاني: أن الحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك وفي عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها: فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر، وقال قوم: لا يجلد إلا أن يسكر، ولنا ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» رواه أبو داود وغيره، وقد ثبت أن كل مسكر خمر فيتناول الحديث قليلها وكثيرها، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر.

الفصل الثالث: أن يشربها مختارا لشربها، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

الفصل الرابع: أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم ولا قاصد لارتكاب المعصية فأشبه من وطئ امرأة يظنها زوجته، وثبت أن عمر قال: لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم.

الفصل الخامس: أن حد شارب الخمر أربعون، وهو اختيار أبي بكر، وعنه أن حده ثمانون لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر ثمانين، وروي أن عليا قال في المشورة: إنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري، روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما، (ودليل الرواية الأولى أن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال: جلد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي) رواه مسلم، وعن أنس قال: «أتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد فقال ابن

<<  <   >  >>