مسألة ٢٣:(ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معًا فهما على نكاحهما) لأن للمسلم أن يبتدئ العقد على كتابية فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات. وأما إذا أسلما معًا فهما على نكاحهما إجماعًا، ذكره ابن عبد البر، ولأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وروى أبو داود «أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه» . ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق إسلام أحدهما إسلام صاحبه فيفسد نكاحه، ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد، لأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة.
مسألة ٢٤:(وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابية) مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتابيّ متزوج لوثنية أو مجوسية قبل الدخول بها تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون فسخًا ليس بطلاق، لأنها فرقة لاختلاف دين فكانت فسخًا كما لو أسلم الزوج، ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة أو كما لو أسلم الزوج، ولأنه إن كان هو المسلم فليس