للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٥) أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما

(٢٦) وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حرامًا، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

له إمساك الزوجة لقوله سبحانه: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ، وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز بقاؤها في نكاح مشرك لقوله سبحانه: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] .

مسألة ٢٥: (وإن ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال) لقوله سبحانه: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ولقوله سبحانه: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] ، ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر (وإن كانت الردة بعد الدخول) فهل تعجل الفرقة، أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين: إحداهما: تتعجل الفرقة لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع، والثانية: تقف على انقضاء العدة (فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت تبينا انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان) لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي.

مسألة ٢٦: (وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حرامًا، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك) وذلك أن الكفار إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا بعد العقد والقبض لم نتعرض لما فعلوه، وما قبضت من المهر فقد نفذ وليس لها غيره حلالًا كان أو حرامًا، لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٨] فأمر بترك ما بقي دون ما قبض، ولأن التعرض للمقبوض بابطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام ففيه تنفيرهم عن الإسلام، ولأنهما تقابضا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه كما لو تبايعا بيوعًا فاسدة وتقابضا، وإن لم يتقابضوا وكان المسمى حلالًا وجب ما سمياه لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية المسلم، وإن كان حرامًا كالخمر والخنزير بطل ولم يحكم به لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه في

<<  <   >  >>