للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٨) والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة «لقول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بنت وبنت ابن وأخت: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت»

فصل: والإخوة والأخوات من الأم ذكرهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الأب، فإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب، ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب، ولذلك قال الفقهاء: تكملة الثلثين، فإن كان ولد الأب ذكورًا أو إناثًا فالباقي بينهم، لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل منها، والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها.

مسألة ١٨: (والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة) لقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهزيل وهي فتيا ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - التي قضى فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، متفق عليه بمعناه.

[[فصل في ميراث الأخوة لأم]]

فصل: (والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم، وفي قراءة عبد الله " وله أخ أو أخت من أم ".

<<  <   >  >>