(٩١) ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه
(٩٢) فإن مات برئ كفيله
باب الرهن (٩٣) وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا
(٩٤) ولا يلزم إلا بالقبض
(٩٥) وهو
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
فيه صريحًا ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به.
مسألة ٩١:(ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه) لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الزعيم غارم» ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفارة بالمال.
مسألة ٩٢:(فإن مات برئ كفيله) لأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرأ كفيله كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه، ويحتمل أن لا يسقط ويطالب بما عليه لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المضمون عنه إذا لم يبرأ من الدين.
[[باب الرهن]]
مسألة ٩٣:(وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا) لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحُر وأم لولد، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.
مسألة ٩٤:(ولا يصح إلا بالقبض) لقوله سبحانه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣] ، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسًا على البيع، والمذهب الأول؛ لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض.
مسألة ٩٥:(وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه) وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولًا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا سميت فكل»(رواه ابن ماجه) ، وإن كان موزونًا فقبضه بالوزن، «وقال ابن عمر: "كنا نشتري