(٩٧) والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى
(٩٨) ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف
(٩٩) وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنا معه
(١٠٠) وعليه غرمه من مؤنته
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» متفق عليه. وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها.
مسألة ٩٦:(وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه) لأنه وكيله ونائبه، واستدامة القبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء للآية، وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط في البيع فلم يشترط في الرهن.
مسألة ٩٧:(والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى) فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع.
مسألة ٩٨:(ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن، إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيحلب ويركب بقدر العلف) متحريًا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري، وفي لفظ «فعلى المرتهن علفها ولبن الدر ويشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب» .
مسألة ٩٩:(وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه) لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون (لكنه يكون رهنًا معه) لأنه عقد وارد في الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» .
مسألة ١٠٠:(وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات) ويلزمه جميع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه