للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الشروط في النكاح (٢٧) إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها

(٢٨) وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»

«ونهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢٩) عن نكاح المتعة» وهو أن يتزوجها إلى أجل

(٣٠) وإن شرط أن يطبقاه في وقت بعينه لم يصح كذلك

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

[باب الشروط في النكاح]

مسألة ٢٧: (وإذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وهو قول جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المسلمون على شروطهم» .

مسألة ٢٨: (وإن لم يف لها بشرطها فلها الفسخ) لأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع.

مسألة ٢٩: (ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة) لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المتعة في حجة الوداع» (رواه مسلم) ، وفي لفظ: " «إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرم متعة النساء» رواه أبو داود، ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة.

مسألة ٣٠: (وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح) لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت، ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مطلقًا وشرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطأها.

<<  <   >  >>