للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٩) وتجوز الإقالة فيه

(٦٠) أو في بعضه لأنها فسخ السلم

باب القرض وغيره عن أبي رافع «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: " أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء»

(٦١) ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٥٩: (وتجوز الإقالة فيه) لأنها فسخ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم يكن بيعًا.

مسألة ٦٠: (وتجوز الإقالة في بعضه) في إحدى الروايتين لأنها مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار، وفي الأخرى لا يجوز لأن المثمن في الغالب نقل منه الثمن لأجل التأجيل، فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد، وخرج عليه الإبراء والإنظار لأنه لا يتعلق به شيء من ذلك.

[[باب القرض وغيره]]

باب القرض أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، وهو من المرافق المندوب إليها، وروى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما من مسلم يقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه، و (عن أبي رافع «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيه إلا خيارا رباعيا، فقال: "أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.

مسألة ٦١: (ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله) فيجب رد المثل في المكيل والموزون لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى، فإن أعوزه المثل فعليه قيمته حين أعوزه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة، لأنها من ذوات القيمة، وفي ما سوى ذلك وجهان:

<<  <   >  >>