للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٤) ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

(٥٥) وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس

(٥٦) ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره

(٥٧) ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه

(٥٨) ولا الحوالة به

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الشرط السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه.

مسألة ٥٤: (ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة) لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال كبيوع الأعيان.

مسألة ٥٥: (وإن أسلم ثمنًا واحدًا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس) مثل أن يسلم دينارًا في قفيز حنطة وقفيز شعير ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح، كما لو عقد عليه عقدًا مفردًا بثمن مجهول، ولأن فيه غررًا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا غرر يؤثر مثله في السلم.

مسألة ٥٦: (ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره) كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيرًا، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود.

مسألة ٥٧: (ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن» رواه الترمذي وقال: صحيح ولفظه "لا يحل" ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه.

مسألة ٥٨: (ولا يجوز الحوالة به) لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم يعرض للفسخ.

<<  <   >  >>