(١٢٢) ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقبري صاحبيه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
باب الهدي والأضحية والهدي والأضحية سنة
(١٢٣) لا تجب إلا بالنذر
(١٢٤) والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها
(١٢٥) والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٢٢:(ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقبري صاحبيه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد - عَلَيْهِ السَّلَامُ -» .
[[باب الهدي والأضحية]]
(والهدي والأضحية سنة) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهدى في حجته مائة بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده وقال:"اللهم هذا منك ولك"[رواه أبو داود][واضعًا قدمه على صفاحهما» ] .
مسألة ١٢٣:(ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر) فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال: هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.
مسألة ١٢٤:(والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر بدنة»[رواه البخاري] ، ولا يفعل إلا الأفضل.
مسألة ١٢٥:(والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح [في الساعة الأولى] فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا، ومن