للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابًا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك

(٤٠) ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء أو الادخار، والمحرم ففيه الزكاة

باب حكم الدين من كان له دَين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة،

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

للخبر (فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك) أو يستظهره فيخرج ليسقط الفرض بيقين.

مسألة ٤٠: (ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية) في ظاهر المذهب لما روى جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» رواه الترمذي، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح تجب فيه زكاة كثياب البدن، وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار.

مسألة ٤١: (ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه، فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة) إذا بلغ نصابًا لأنه معد للنماء فهو كالمضروب.

مسألة ٤٢: وأما المحرم الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه الزكاة لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله.

[[باب حكم الدين]]

(ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى) [كالدين ولو درهما] لأنه مال مملوك ملكًا تامًا بلغ نصابًا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده.

<<  <   >  >>