للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٨) فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه

فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه

(٤٩) وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وإن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال. وإن طلق نفذ طلاقه لأنه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه، كالإقرار بالحد والقصاص، ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال.

مسألة ٤٨: (فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه) لما سبق (ولا ينفذ عتقه) لأنه تصرف في المال فلا ينفذ كما لو أقر بمال، وذكر أبو الخطاب عنه رواية: يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن.

[[فصل في حكم تصرفات العبد المأذون له في التجارة]]

(فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه) لا نعلم فيه خلافًا، ولا يصح فيما زاد، نص عليه؛ لأنه متصرف بالإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة، لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنًا كما لو قال لهم داينوه.

مسألة ٤٩: (وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونًا له) لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنًا ويحتمل غير ذلك، فلا يثبت له الإذن بالشك، ولأن الإذن إنما يحصل بقوله: أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا.

<<  <   >  >>