(٣٤) وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعًا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثًا لقول أنس:«من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» ، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن البواقي «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال:" ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي»
فصل: ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً»
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
فيجعله لمن شاء منهن) لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيا جاز لأن الحق لا يخرج عنهما، وقد روت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ، متفق عليه.
مسألة ٣٤:(وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعًا ثم دار، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثًا) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:«من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، متفق عليه. (وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعًا فعل ثم قضاهن للبواقي) لما روي عن أم سلمة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: " إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم، وفي لفظ:" إن «شئت ثلثت ثم درت» ، وفي لفظ:«إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك» .
[[فصل في آداب الجماع]]
(فصل: ويستحب التستر عند الجماع) لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " «إذا أتى أحدكم إلى أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير»(رواه ابن ماجه) أو كما قال. (ويستحب أن يقول عند الجماع ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لو أن أحدكم إذا أتى