للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع

(٢٠) والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم

(٢١) وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

باب الإحرام (٢٢) من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل

(٢٣) ويتنظف ويتطيب

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الميقات فوجب عليه الدم وجوبًا مستقرًا كما لو رجع بعد أن طاف، ولأن الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه وهذا لا يرتفع برجوعه، وإذا أحرم منه فلم يهتكه.

مسألة ٢٠: (والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإذا فعل فهو محرم) ولا خلاف أن من أحرم قبل الميقات أنه يصير محرمًا تثبت في حقه أحكام المحرمين، لكن الأفضل الإحرام من الميقات لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك ولا يفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا الأفضل، وروى الأثرم أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: لا يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحرم من البصرة، وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات وفيه مشقة على النفس فكره كالمواصلة في الصيام.

مسألة ٢١: (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) قاله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال.

[[باب الإحرام]]

مسألة ٢٢: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل) لأنه ثبت «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» [رواه مسلم] ، «وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض» . وقد «روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

مسألة ٢٣: (ويستحب له أن يتنظف) بإزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق شعر العانة

<<  <   >  >>