للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦٢) ويجوز أن يرد خيرًا منه

(٦٣) وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط

(٦٤) وإن أجله لم يتأجل

(٦٥) ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض

(٦٦) إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

أحدهما: ترد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلى أوجب قيمته في غير كالإتلاف.

والثاني: يرد المثل لحديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلى بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحضر والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبًا.

مسألة ٦٢: (ويجوز أن يرد خيرًا منه) يعني خيرًا مما أخذ لخبر أبي رافع.

مسألة ٦٣: (ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط) لأنه إذا اقترض متفرقًا صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك، ولا يجوز ذلك بشرط لأن فيه نفعًا للمقرض فيكون قرضًا جر نفعًا فلا يجوز كما لو شرط زيادة في القدر.

مسألة ٦٤: (وإن أجله لم يتأجل) لأنه يثبت في الذمة حالًا والتأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزمه كتأجيل العارية.

مسألة ٦٥: (ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض) نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عملًا ونحوه لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نهى عن بيع وسلف» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أُبيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.

مسألة ٦٦: (إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رهن درعه على شعير أخذه لأهله» . متفق عليه.

<<  <   >  >>