للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٩) وترث الجدة وابنها حي

(١٠) ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد)

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

البعدى كالتي من قبل الأم، فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم. مسائل من ذلك: أم أم وأم أم أب المال للأولى لأنها أقرب، أم أب وأم أم أم المال للأولى في قول الخرقي، وفي الرواية الأخرى بينهما. أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين. أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب المال للأوليين في قول الجميع.

مسألة ٩: (وترث الجدة وابنها حي) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وعنه لا ترث. ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عمًا أو عم أب لأنها لا تدلي به. ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم، ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «أول جدة أطعمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس الجدة مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي، ورواه سعيد بن منصور، ولفظه: «إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها» ، ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال: «أول جدة أطعمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم أب مع ابنها» . مسائل من ذلك: أم أب وأب لها السدس والباقي له. وعلى الرواية الأخرى المال له دونها. أم أم وأم أب وأب السدس بينهما، وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب. ثلاث جدات متحاذيات وأب، السدس بينهن على الأولى، وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني، وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب.

مسألة ١٠: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات) : " ولا يرث أكثر من ثلاث جدات " "متحاذيات" (أم أم وأم أب وأم جد) وروى ابن عبد البر بإسناده حديثًا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من

<<  <   >  >>