للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧٣) ولا تحل لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم بنو هاشم ومواليهم

(٧٤) ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته

(٧٥) ولا إلى كافر

(٧٦) فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

واحد خمسين درهمًا نص عليه، إلا أن الحديث ضعيف، لأنه يرويه حكم بن جبير، وقال البخاري: هو ضعيف.

مسألة ٧٣: (ولا تحل لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم بنو هاشم ومواليهم) إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إنما الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد» وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث أبي رافع: «فإن موالي القوم منهم» حديث صحيح [رواه الترمذي] .

مسألة ٧٤: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته) كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه.

مسألة ٧٥: (ولا يجوز دفعها إلى كافر) لغير تأليف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.

مسألة ٧٦: (فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم) لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وعنه: لا تحل لهم صدقة التطوع أيضًا لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنا لا تحل لنا الصدقة» [رواه أبو داود] والأول أظهر، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المعروف كله صدقة» متفق عليه، وقال سبحانه:

<<  <   >  >>