(٣٠) ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم من الأم كالأب، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم (٣١) فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
والنصف الآخر بينهما على ثلاثة وتصح من ستة. وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة، وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق، زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع ولبنتي الابنتين ثلثا الباقي والباقي لبنتي الأختين تصح من ثمانية، وعلى القول الآخر تصح من ستة وخمسين للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان وثلاثون والأخريين عشرة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولبنتي الأختين خمسة، ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم وهي أحد وعشرون للبنتين ستة عشر وللأختين خمسة، فالأحد وعشرون ثلاثة أرباع فكملها بأن تزيد عليها ثلثها سبعة صارت ثمانية وعشرين إلا أن خمسة على الأختين لا تصح فتضربها في ثمانية وعشرين صارت ستة وخمسين، للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان وثلاثون وللأخريين عشرة.
مسألة ٣٠:(ويورثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم من الأم كالأب) وعنه كالعم (والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم) ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. ودليل أن العمة بمنزلة العم أنه روي عن عليّ، ودليل أنها بمنزلة الأب ما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الخال إذا لم يكن بينهما أم» ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت بمنزلته، كما أن بنت الأخ تدلي بابيها لا بأخيها، وبنت العم تدلي بابيها لا بأخيها، وقد قيل: العمة بمنزلة الجد، وقيل: بمنزلة الجدة، وإنما صار هذا الاختلاف لإدلائها بأربعة جهات وارثات: فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها، والصحيح الأول لما سبق.
مسألة ٣١:(فإن كان معهم اثنان فصاعدًا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الميراث أحق) مثاله خالة وأم أبي أم، الميراث للخالة لأنها تلقي الأم بأول درجة.