للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن ثمن الكلب»

(٣) ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه

(٤) ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات

(٥) ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة

(٦) ولا بيع معدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل

(٧) والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء

(٨) ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الأنصاري «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن ثمن الكلب وقال: "ثمن الكلب خبيث» متفق عليه. (ولا غرم على متلفه) لذلك، ولأنه لا قيمة له.

مسألة ٣: (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه) لما سبق من حديث حكيم بن حزام.

مسألة ٤: (ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات) لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبهت الميتة.

مسألة ٥: (ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» [رواه أبو داود] ، وفي حديث جابر: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» متفق عليه.

مسألة ٦: (ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته) لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه، (ولا يجوز بيع المجهول كالحمل) لجهالته.

مسألة ٧: (ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته) لجهالته (ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء) لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد.

مسألة ٨: (ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه) لأنه يقدر على تسليمه.

<<  <   >  >>