للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٨) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة

(٤٩) ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية

(٥٠) ويجوز الاستجمار بكل طاهر

(٥١) ويكون منقياً

(٥٢) إلا الروث والعظام

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود.

مسألة ٤٨: (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده.

مسألة ٤٩: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها تجزئ عنه» أخرجه أبو داود، وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة.

مسألة ٥٠: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر) ، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألقى الروثة وقال: "إنها ركس» رواه البخاري.

مسألة ٥١: (ويكون منقياً) لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي.

مسألة ٥٢: (إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي.

<<  <   >  >>