(٤٨) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة
(٤٩) ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية
(٥٠) ويجوز الاستجمار بكل طاهر
(٥١) ويكون منقياً
(٥٢) إلا الروث والعظام
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود.
مسألة ٤٨:(وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده.
مسألة ٤٩:(ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بثلاثة أحجار وقال:"فإنها تجزئ عنه» أخرجه أبو داود، وقال:«لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة.
مسألة ٥١:(ويكون منقياً) لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي.
مسألة ٥٢:(إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي.