الترمذي وقال: حديث غريب. وعنه أنها أرباع رواها الجماعة عنه، واختارها الخرقي، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال:«كانت الدية على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرباعا: خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض» ؛ ولأنه قول ابن مسعود، والخلفة الحوامل؛ لأن في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها»(رواه أبو داود) ، والخلفة هي الحوامل، وقوله:«في بطونها أولادها» تأكيد.
مسألة ٣:(وتكون حالة في مال القاتل) أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، قال ابن المنذر: وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف، وأرش الجناية يختص بالجاني، وإنما خولف هذا الأصل في الخطأ وشبه العمد تخفيفا عن الجاني، والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل، ولهذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يجني جان إلا على نفسه» ، إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة؛ لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص وأرش الجناية في أطراف العبد.
مسألة ٤:(وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها) ؛ لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها» رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وعنه أنها تجب أرباعا، ودليلها حديث السائب بن يزيد، وقد سبق.
مسألة ٥:(وهي على العاقلة) في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز