(٨) وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أنها على القاتل في ماله؛ لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة أشبهت دية العمد، ولنا ما روى أبو هريرة قال:«اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه؛ ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض؛ لأنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل، وأراد به القتل، وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصده الفعل، ومخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان، وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها.
مسألة ٦: وهي تجب في ثلاث سنين) على العاقلة لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل متلف، وليس بشيء؛ لأن الدية تخالف سائر المتلفات؛ لأنها تجب على غير المتلف ولا تختلف باختلاف صفات المتلف.
مسألة ٧:(وتجب في رأس كل حول ثلثها) وابتداء المدة من حين وجوب الدية؛ لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون، فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح، وإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال.
مسألة ٨:(وإن كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك) يعني في ثلاث سنين؛ لما سبق (إلا أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة) ، لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر، وقيل هي أخماس " إلا " أن مكان بني مخاض بني لبون، قال الخطابي: روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» ، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، وفيها