اشْتِغَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ
٢٥٥. إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ … عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلّْ
٢٥٦. فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا … حَتْماً مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
٢٥٧. وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا … يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَـ «إِنْ، وَحَيْثُمَا»
٢٥٨. وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالِابْتِدَا … يَخْتَصُّ: فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
٢٥٩. كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ يَرِدْ … مَا قَبْلَهُ مَعْمُولَ مَا بَعْدُ وُجِدْ
٢٦٠. وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ … وَبَعْدَ مَا إِيلَاؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ
٢٦١. وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى … مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلَا
٢٦٢. وَإِنْ تَلَا الْمَعْطُوفُ فِعْلاً مُخْبَرَا … بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا
٢٦٣. وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ … فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ، وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
٢٦٤. وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ … أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي
٢٦٥. وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلْ … بِالْفِعْلِ؛ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ
٢٦٦. وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ … كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الِاسْمِ الْوَاقِعِ
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute