حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)).
[خ: ٩٠٠]
قوله:((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)) ظاهر الحديث: أن النهي هنا للتحريم، فيحرم منعهن، ويجب الإذن لهن إذا وُجدت الشروط، من الحشمة، والحجاب، وعدم الطيب كما ورد في الحديث:((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا)) وسيأتي بعده، وعدم التعرض للفتنة والريبة، سواء كانت شابة أو عجوزًا.