للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليه، وقد سار ابن عثيمين على ذلك في غالب المسائل، فإنه رد أقوالًا؛ لأنه لم يقل بها أحد (١)، وتوقف عن القول بأقوال يرى أنها صحيحة أو صواب أو وجيهة لأنه لا يعرف قائلًا بها (٢)، ومنها قوله: "لو قال أحد من أهل العلم: إذا خلع الخف على طهارةٍ مسحٍ ثم أعاده قبل أن ينتقض وضوءه، فإنه يجوز أن يمسح، لو قال أحد بهذا القول فهو قولي" (٣)، بل إنه صرف الأمر عن الوجوب لأنه لا يعلم من أهل العلم من قال به، ففي مسألة إعلان النكاح قال: " «أعلنوا» أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يُعلم من أهل العلم من قال بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم" (٤).


(١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٣٣٣، ٧/ ٣٦٠، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ١٢/ ٢٣.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ١٧٨، الممتع، لابن عثيمين ٥/ ١١٥، ١١/ ٣٠.
(٣) التعليق على الكافي، لابن عثيمين ١/ ١١٧. (المكتبة الشاملة)، ولم أجده في المطبوع. وقال قريبًا من هذا القول في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ١٧٨.
(٤) فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ١١/ ١٠٢ - ١٠٣.

<<  <   >  >>