للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورأى الدكتور زكي الدين شعبان (١)، والدكتور محمد زكي عبد البر (٢)، والدكتور سليمان التركي (٣)، بأنه لا يجوز تعويض الدائن عما فاته من ربح، ويجوز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. فأخذوا برأي الشيخ مصطفى الزرقا في التعويض عن الخسائر فقط.

[المطلب السابع عشر: إنكاح الأب ابنته الصغيرة.]

اختار ابن شبرمة أنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، قال ابن حزم: "قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إلَّا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ" (٤)، قال الشيخ المعلمي: "إنه قول لم يعرف له مخالف قبل ابن شبرمة" (٥).


(١) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام ١٤٠٩ هـ، ١/ ١٩٩.
(٢) انظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام ١٤١١ هـ، ٣/ ٦١.
(٣) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص ٣٢٢.
(٤) المحلى، لابن حزم ٩/ ٣٨. وقد نقل عنه ابن قدامة أن "لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ" المغني ٧/ ٤١. فإذا كان لغير الأب تزويج الصغيرة فللأب من باب أولى، لكن المشهور عنه النقل الأول.
(٥) فوائد المجاميع، للمعلمي اليماني، ضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ٢٤/ ١١٦.

<<  <   >  >>