للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

حكم القول بما لم يسبق به قول

القول بما لم يسبق به قول يشمل أن يأتي المجتهد بقول يكون أولًا، أو ثانيًا، أو ثالثًا، ويؤتى بالقول الأول - غالبًا - في النوازل، وعمل العلماء أنهم لا يتوقفون في النوازل دون أن يبينوا الحكم فيها، ولم يخل الزمن من مجتهد يبين للناس أمور دينهم، وذكر ابن القيم أنه إذا حدثت حادثة فإنه "يُسْتَحَبُّ أَوْ يَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُفْتِي" (١)، والكلام في النوازل غير مراد في البحث.

إنما المراد القول في مسألة سبق كلام العلماء فيها، فإن كان في المسألة قول واحد، فقد "اتفقوا على منع إحداث قول ثان" (٢)، وقال ابن تيمية: "كُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ


(١) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٢٠٥.
(٢) رَفْعُ النِّقَابِ عَنْ تنقِيح الشّهابِ، للشوشاوي ٤/ ٥٩٨.

<<  <   >  >>