(٢) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٢٨١.(٣) يقول الشوكاني: "وَمِثْلُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الِاخْتِلَافُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْخِلَافِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَدِ اسْتَقَرَّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ من إحداث قول آخر" إرشاد الفحول ١/ ٢٢٩.(٤) وهم يناقشون المسألة على أن القائل من أهل الاجتهاد، فمن لم يكن من أهله فهو مقلد وليس له الحق في أن يتكلم فيما لم يحط به خبرًا، ولا يجوز له أن يجتهد قولا جديدا لم يسبق إليه.(٥) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ١/ ٤٨٧، المحصول، لابن العربي، ص ١٢٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، البحر المحيط، للزركشي ٦/ ٥١٦، اللمع، للشيرازي، ص ٩٣، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، المسودة، لآل تيمية ص ٣٢٦، العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute