للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم من ذكر رأي شيخه ولم يرجح لكنه قال: "الناقلون لصفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقلوا أنه يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وعليه عامة أهل العلم … وممن شهر القول شيخنا رحمه الله، فكان يشير بين السجدتين" (١).

[المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير.]

اختار الشافعي أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير فرض (٢)، قال الخطابي: "إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة" (٣)، وقال القاضي عياض: "وَالدَّليل عَلَى أنَّهَا لَيْسَت من فُرُوض الصَّلَاة عَمَل السَّلَف الصَّالِح قَبْل الشَّافِعِيّ وَإجْمَاعُهُم عَلَيْه" (٤)،


(١) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (١)، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٢) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١٤٠.
(٣) معالم السنن، للخطابي ١/ ٢٢٧.
(٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦٣.

<<  <   >  >>