للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن عشر: عدة المطلقة آخر التطليقات الثلاث.]

اختار أبو الحسين ابن اللبان أن المطلقة ثلاثًا إن كانت ممن تحيض أن عدتها حيضة، قال ابن كثير: "له اختيارات غريبة، وأقوال عجيبة، فمن ذلك ما حكاه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، في كتابه رءوس المسائل، عن أبي الحسين بن اللبان من أصحابنا: … وأن المطلقة ثلاثًا إن كانت ممن تحيض استبرأت بحيضة فقط، ولا عدة عليها سواها، فإن كانت صغيرة، أو آيسة، فلا شيء عليها، وتحل للأزواج في الحال، وكذا المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لا عدة عليها … وهذه اختيارات غريبة جدًا" (١).

وقد قوى ابن تيمية أنها تعتد بحيضة واحدة لكنه اشترط ألا يكون القول مخالفًا للإجماع، فقال عن القول الأول وهو أنها تعتد بثلاث حيض: " فَإِنْ كَانَ هَذَا إجْمَاعًا: فَهُوَ الْحَقُّ وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ" (٢)، وذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية أنها تعتد بحيضة، ثم قال: "علَّق


(١) طبقات الشافعيين، لابن كثير، ص ٣٥٦.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢/ ٣٤٢.

<<  <   >  >>