للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، فقد قال: "ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها … وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى" (١).

وقوّاه الشيخ المعلمي فبعدما ناقش أدلة الجواز، قال: "ليس بيد الجمهور دليل على صحة زواج الصغيرة إلا الإجماع، ولم يثبت في المسألة إجماع إذا عرَّفنا الإجماع بما كان يعرِّفه به الشافعي وأحمد، بل غايته أنّه قول لم يُعرف له مخالف قبل ابن شبرمة، والشافعي وأحمد لا يعتبران مثل هذا إجماعًا تردُّ به دلالة السنة. فمذهب ابن شبرمة قويٌّ، والله أعلم" (٢).


(١) الممتع، لابن عثيمين ١٢/ ٥٨.
(٢) فوائد المجاميع، للمعلمي اليماني، ضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ٢٤/ ١١٦.

<<  <   >  >>