للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: " قال شيخِ الإسلام: وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (١).

ومع هذا فإن اشتراط المحلل لجواز السبق هو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

[المطلب السادس عشر: عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن.]

اختار الشيخ مصطفى الزرقا أنه يجوز تغريم المدين المماطل غرامة مالية يدفعها للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي، ولم يسبق إلى هذا القول، فقد قال: "لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلًا هذه المسألة - أعني تعويض الدائن عن تأخير الوفا. المستحق في المداينات - ولم يبحثوها، مرد ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر من


(١) الفروسية، لابن القيم ١/ ٩٥.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٣.
(٣) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ٨/ ١٦٨.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٤٧١.
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٥/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>