للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (١).

واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (٢)، وابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤)، والألباني (٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.

[المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.]

اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (٧).


(١) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٧٨.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٤٠ - ٤١.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٠/ ٣١٢.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣.
(٥) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص ١٠٥.
(٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٦/ ٤٨ - ٤٩. الفتوى رقم (٣١٢٢)
(٧) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٥ - ٦٦. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٧.

<<  <   >  >>