للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القطان: "ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله" (١).

وما اختاره الشافعي هو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن باز (٤)، والألباني (٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (٦)، وهم بين إنها واجبة أو ركن، وذكر الرملي أن "إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً" (٧).


(١) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ١/ ١٣٦.
(٢) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥١٩.
(٣) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١١٦ - ١١٧.
(٤) انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد ١/ ٤٧٨ - ٤٨٢. ولابن باز قول كقول الجمهور أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير سنة ذكره المؤلف آل حامد ثم ذكر في آخر المسألة أن الأقرب من أقوال الشيخ هو القول بالوجوب، وذكر بعض الأسباب التي جعلته يميل لذلك.
(٥) انظر: أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، للألباني ٣/ ٩٩٧.
(٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ١٧/ ١٣. الفتوى رقم (٦٧٤٤).
(٧) نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥٢٤.

<<  <   >  >>