للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- اجتهدوا في هذين القولين، ولم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث (١).

نوقش: بأن الصحابة -رضي الله عنهم- كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث القول الثاني، مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهم (٢).

يجاب: بأنه لو كان في المسألة إجماع قطعي لحرم مخالفته، أما إذا اجتهد أحد الصحابة -رضي الله عنهم- في مسألة ولم يجمع الصحابة على قوله فإنه يجوز لمن بعدهم الاجتهاد كما اجتهدوا.

الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزًا (٣).

نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما إحداث القول


(١) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠.
(٢) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٩٠.
(٣) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٩، التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٨.

<<  <   >  >>