للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بدليل من القرآن، جاز لمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر من السنة يؤيد ما أجمعوا عليه، ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه بإحداث حكم آخر (١).

الدليل الرابع: أن إحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غير نكير (٢).

يناقش: بعدم التسليم فجمهور العلماء على إنكار ذلك، وكتب الأصول طافحة بنقل كلامهم في منع إحداث قول ثالث، كما سبق بيانه في عرض الأقوال.

أدلة القول الثالث:

أصحاب القول الثالث جمعوا بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، واستدلوا بأن القول الثالث إذا رفع ما اتفق عليه القولان السابقان خالف ما أجمعوا عليه، وإذا لم يرفع ما اتفق عليه القولان لم يخالفه، بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق للإجماع (٣).


(١) انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى ٤/ ١١١٤.
(٢) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٩، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣١.
(٣) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٩، إرشاد الفحول، للشوكاني ١/ ٢٢٩.

<<  <   >  >>