للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجماعًا، أن هذه المقدمة غير صحيحة؛ لأن عدم الإنكار ليس إقرارًا" (١).

وبعضهم لا يعتد بمخالفة أقوام، وقد يرى بعضهم أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع (٢)، أو يكتفي بعضهم بإجماع الصحابة (٣) أو القرون الثلاثة الأولى -رضي الله عنهم- ولا يرى إجماعًا بعدهم (٤)، قال ابن حزم: "وَقد أَدخل قوم فِي الإجماع مَا لَيْسَ فِيهِ: فقوم عدوا قَول الأكثر إجماعًا، وَقوم عدوا مَا لَا يعْرفُونَ فِيهِ خلافًا إجماعًا وإن لم يقطعوا على أَنه لَا خلاف فِيهِ، وَقوم عدوا قَول الصاحب الْمَشْهُور الْمُنْتَشِر إذا لم يعلمُوا لَهُ من الصَّحَابَة مُخَالفًا وإن وجد الْخلاف من التَّابِعين فَمن بعدهمْ فعدوه إجماعًا، وَقوم عدوا قَول الصاحب الَّذِي لَا يعْرفُونَ لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة -رضي الله عنهم- وَإِنْ لم يشْتَهر وَلَا انْتَشَر إجماعًا، وَقوم


(١) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٣٢٦.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١/ ٣٤١.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٧، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ٦٣.

<<  <   >  >>