للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار داود الظاهري جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب، قال النووي: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد" (١).

وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا" (٢).

واختار الصنعاني (٣) والشوكاني (٤) وابن عثيمين (٥) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ" (٦).


(١) المجموع، للنووي ١/ ٢٥٠.
(٢) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ١٣٨.
(٣) انظر: سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.
(٤) انظر: السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٧٧.
(٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥.
(٦) سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.

<<  <   >  >>