بالإِشارة بين السجدتين، وهذا غير مسلَّم به: فإِنَّه لم يصرح بهذا على عادته، وإِنما اقتصر على ذكر لفظ الرواي، ثم قال:(هكذا قال وائل بن حجر عنه)، ففيه إِشارة إِلى أَنْ في النفس شيء منه، ولهذا ساق مرة أَخرى في: سياق هدي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الجلوس الأَول للتشهد، وقال مشيراً إليه:(كما تقدم في حديثِ وائل بن حُجْر). ففي هذا إِلماح إِلى أَنْ هذا هو محل الإِشارة ولهذا أَيضاً فإِنه لما ساق هدي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأَخير: ذكر حديث وائل، وقال:(وهو في السنن). فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إِلى ابن القيم غلط عليه" (١).
وقال أحد الباحثين: "وكلام ابن القيم المنقول آنفاً وإن كان ابتداء عن الجلوس بين السجدتين إلا أنه لا يفهم منه أن الإشارة بالإصبع تكون في هذا الجلوس، بل في جلوس التشهد لأن الأحاديث التي ساقها أو أشار إليها وفيها الإشارة بالإصبع كحديث ابن عمر وحديث وائل ابن حجر، إنما هي في الجلوس للتشهد لا في الجلسة بين السجدتين … وبتتبعنا
(١) لا جديد في أحكام الصلاة، لبكر أبو زيد، ص ٣٩ - ٤٠.