للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز التطوع مضطجعًا من غير عذر (١)، قال ابن تيمية: "وَجَوَازُهُ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد" (٢)، وقال "وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة" (٣).

وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» (٤)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية" (٥).

وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر


(١) انظر: المجموع، للنووي ٣/ ٢٧٦، نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٤٧١، الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١٨٩.
(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٣٦.
(٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٥٨.
(٤) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (١١١٥).
(٥) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩.

<<  <   >  >>