للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حزم: "وَاتَّفَقُوا أَنْ جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج" (١)، وقال ابن القطان: "وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه" (٢)، وقال الشنقيطي: "ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام، إلا الجماع خاصة … وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم، ومباشرته بغير الجماع، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل: أن ذلك لا يجوز في الإحرام; لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]، أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا حديثًا منقطعًا لا تقوم بمثله حجة" (٣) فذكره وبيَّن علّته، ثم ذكر الآثار التي صحت عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- ثم


(١) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص ٤٢.
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ١/ ٢٥٧.
(٣) أضواء البيان، للشنقيطي ٥/ ٢٩ - ٣٤.

<<  <   >  >>