للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يوافق أحد سعيد بن المسيب على اجتهاده، قال عنه ابن تيمية: "هُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده" (١).

وذكر القرطبي أن سعيد بن جبير وافق سعيد بن المسيب، فقال: "وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ فِي كِتَابِ (مَعَانِي الْقُرْآنِ) لَهُ، قَالَ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ هَاهُنَا الْجِمَاعُ … إِلَّا سَعِيدَ بن جبير" (٢)، وتابع القرطبي بعض المعاصرين (٣).

ولعل في هذا النقل عن سعيد بن جبير وهمًا، فإن الذي انفرد عن أهل العلم هو سعيد بن المسيب وليس سعيد بن جبير، ولم يذكر أحد من أهل العلم-حسب بحثي المتواضع- هذا عن سعيد بن جبير إلا النحاس.

ونسب الزيلعي- وهو متأخر- هذا القول لداود الظاهري، وبشر المريسي (٤)، ولم أجد من سبقه إلى هذا النسبة حتى


(١) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٤٤٩.
(٢) تفسير القرطبي ٣/ ١٤٨. وانظر: معاني القرآن، للنحاس، ص ٢٠٦.
(٣) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ٣/ ٢٨٤.
(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٢٥٨.

<<  <   >  >>