للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام.

ثم يلزمه أيضاً أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها، كما وسع عليهم في التفسير والمعاني.

وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا، إذا أدوا معنى ما في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال: إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه.

والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به١ إلا ما كان من أبي حنيفة٢ فإنه قال: " تجوز القراءة بالفارسية "٣. وقد سألت القاضي أبا جعفر


١ حكى الباقلاني المنع من قراءة القرآن بالفارسية وقال إن القرآن سنة متبعة وإن ذلك مذهب السلف والخلف من الأمة، وأنه لا يجوز بدل اللفظة منه بما هو في معناه من العربية بالفارسية – قال – ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن حدث خلاف بعض أصحاب أبي حنيفة – فبعضهم ينكره على أبي حنيفة وبعضهم يثبته. (الانتصار للقرآن ٣٣٧) وقال ابن قدامة: "ولا تجزئه القراءة بغير العربية. ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها – أي الفاتحة – بالعربية أو لم يحسن، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك". (المغني ١/ ٤٨٦) .
٢ وهو النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي (٨٠ – ١٥٠) أحد الأئمة الأربعة. انظر ترجمته في: (تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨) .
٣ قال السرخسي: "إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ويكره" المبسوط ١/ ٣٧) وقال السمرقندي في (تحفة الفقهاء) "ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة فعلى قول أبي حنيفة تجوز صلاته سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز وإن كان لا يحسن يجوز، وقال الشافعي لا يجوز في الحالتين" (١/ ٢٢٥) .

<<  <   >  >>